تأجيل حبس كل مدين بأقل من 100 ألف دينار
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

تأجيل حبس كل مدين بأقل من 100 ألف دينار  Emptyتأجيل حبس كل مدين بأقل من 100 ألف دينار

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الثلاثاء 24 مارس 2020 - 23:45

اطلع المجلس القضائي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على القرار الذي اتخذه رؤساء وقضاة التنفيذ اليوم الثلاثاء بتأجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها هو مبلغ مئة ألف دينار، والافراج عنه ومنع سفره.

كما اطلع المجلس على الاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة خلال الظرف الصحي الذي تمر بها المممكة
نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من مهامها في الاشراف على مراكز الاصلاح والتأهيل والتفتيش عليها وتنفيذ الاحكام الجزائية بمقتضى أحكام المادتين (16 ،106 )من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولوجود أعداد من النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل التي تفوق الطاقة الاستيعابية للمراكز، على نحو يشكل خطر على سلامتهم، وتمثلت هذه الاجراءات بالافراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملا بأحكام المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية واســــــــتبدال مـــــذكرات التــــــوقيف بقـــــرار منع سفرهم. وتأجيل تنفيذ الاحكام الجزائية على كل محكوم بعقوبة حبس لا تتجاوز 3 أشهر أو بغرامات والافراج عنه مع منع سفره.

ويأتي ذلك استكمالا للاجراءات القضائية المتخذة من قبل السلطة القضائية ممثلة بالمجلس القضائي والمحاكم النظامية والنيابة العامة للمسائمة في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية؛ وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

اما في الجرائم المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقــــــــــة بإصدار شيك لا يقابله رصيد فقد تقرر تأجيل تنفيذ الاحكام الجزائية على كل محكوم عليه لا تتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه مبلغ مئة الف دينار.

ويتوقع أن يصل عدد الاشخاص المفرج عنهم بنتيجة هذه الاجراءات 4 آلاف نزيل من نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل.

وقد وجه المجلس القضائي رؤساء المحاكم الابتدائية والنيابة العامة إلى المثابرة على تنفيذ الاحكام التي تم تأجيل التنفيذ فيها فور زوال الظرف الطارئ.

ومن جهة أخرى، قرر المجلس توضيح البند رقم 4 من قراره السابق رقم 69 لسنة 2020 المتعلق بالمدد القانونية على النحو التالي: "لا تحتسب مدة العطلة الرسمية أو أي امتداد لها نتيجة الظرف الطارئ باعتباره من قبيل القوة القاهرة من مدد الطعون وجميع المواعيد الاجرائية الاخرى".
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية