نُشر في الأحد 10 أبريل 2011 - 2:24
جريمة هتك العرض :
لقد بينت المواد من (296- 298 ) جريمة هتك العرض وبينت هذه المواد بأن
العقوبة هي الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن أربع سنوات واذا كان المعتدي عليه
لم يتم الخامسة عشرة من عمره يكون الحد الادنى للعقوبة سبع سنوات اما اذا
كان المعتدي عليه لا يستطيع المقاومة بسبب ما استعمله الجاني من ضروب
الخداع فالعقوبة هي الاشغال الشاقة المؤقتة .
اما في حالة هتك العرض بغير عنف او تهديد لذكر أو انثى لم يتم الخامسة عشرة
من عمرة أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
ولقد عالجت المادة (299) حالة العنف الاسري وذكرت بالاشخاص الموجود ضمن
المادة (295) اذا ارتكب احدهم جرم هتك العرض واتم الخامسة عشرة من عمرة
تكون عقوبته الاشغال المؤقتة .
المزيد حول الموضوع: http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=13573#ixzz1J3GXHzLV