نُشر في الثلاثاء 3 أغسطس 2010 - 4:55
نظام التامين الالزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010
المنشور على الصفحة 2192 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5025 بتاريخ 2010/4/15
صادر بموجب المادة 99, المادة 108 من قانون تنظيم اعمال التامين وتعديلاته رقم 33 لسنة 1999
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التامين الالزامي للمركبات لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلسمجلس ادارة هيئة التامين.المدير العاممدير عام هيئة التامين.الحادثكل واقعة الحقت ضررا نجم عن استعمال المركبة او انفجارها او حريقها او تناثر او سقوط اشياء منها او حركتها او اندفاعها الذاتي.المؤمن لهمالك المركبة.المتضرراي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث.
ب. لغايات هذا لنظام بقصد بكلمة ( المركبة ) حيثما وردت في احكامه المعنى المخصص لها الوارد في قانون السير النافذ.
المادة 3
تلتزم شركة التامين بتعويض المتضرر عن الاضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تامينا الزاميا وفقا لاحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في احداث الضرر.
المادة 4
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتامين الالزامي للمركبات ، تخضع لاحكام هذا النظام جميع المركبات بما فيها المركبات غير الاردنية القادمة الى المملكة او المارة فيها.
المادة 5
أ. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لشركة التامين الحاصلة على اي من الاجازات المتعلقة بتامين المركبات ان تمتنع عن تامين المركبة وفقا لاحكام هذا النظام اذا كنت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون تنظيم اعمال التامين النافذ.
ب. للمجلس اصدار تعليمات تتضمن اسس عامة لتحديد حجم اكتتاب شركة التامين في التامين الالزامي للمركبات وفق احكام هذا النظام.
المادة 6
تلتزم شركة التامين باصدار وثيقة التامين الالزامي للمركبة وفق الانموذج الذي يعد بما يتفق مع احكام هذا النظام ويتم اعتماده من المدير العام.
المادة 7
لا يجوز لشركة التامين او للمؤمن له الغاء وثيقة التامين الالزامي للمركبة اذا كان ترخيصها قائما ما لم يقدم المؤمن له وثيقة تامين الزامي اخرى ، وفي هذه الحالة يحق له ان يسترد من شركة التامين مبلغا من قسط التامين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التامين ، وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.
المادة 8
تعتبر وثيقة التامين الالزامي ملغاة حكما في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره ادارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال وفي حال الغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التامين مبلغا من قسط التامين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة وثيقة التامين وذلك وفق التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.
المادة 9
أ. مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام ، تحدد الامور المبينة ادناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام :
1. المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التامين بدفعها للمتضرر وذلك في اي من الحالات التالية :
- الوفاة.
- العجز الكلي الدائم.
- العجز الجزئي الدائم.
- العجز المؤقت.
- الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة او العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم.
2. حدود مسؤولية شركة التامين في تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق بالممتلكات.
ب. لا يجوز لشركة التامين ان تقتطع اي مبلغ اعفاء او تحمل من المبالغ المستحقة للمتضرر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. لغايات تحديد بدل العجز المؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
د. 1. يحظر على شركة التامين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التامين المقررة في التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.
2. ويجوز لهما الاتفاق على زيادة حدود تلك المسؤولية مقابل قسط اضافي.
المادة 10
لا تترتب على شركة التامين اي مسؤولية بمقتضى احكام هذا النظام عما يلي :
أ. الضرر الذي يلحق بالمؤمن له او سائق المركبة المتسببة بالحادث في حال تحقق اي من الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام .
ب. الضرر الذي يلحق بالمركبة المتسببة بالحادث .ج. الضرر الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي او دولي منظم او في اختبارات تحمل المركبات.
د. الضرر الذي يلحق بركاب المركبة المتسببة بالحادث نتيجة استعمالها في تعليم قيادة المركبات اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.
هـ.الضرر الذي يلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المتسببة بالحادث لقاء اجر.
و. الضرر الناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والاعاصير والانفجارات البركانية والزلازل والانزلاق الارضي او الحرب والاعمال الحربية والحرب الاهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة او اخطار الطاقة النووية.
ز. الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستخدام الخاص وفقا لتعريفها الوارد في قانون السير النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه اذا تم استخدامها للاغراض المخصصة لها.
ح. الضرر الناجم عن استعمال المركبة خارج حدود المملكة.
المادة 11
أ.1. يلتزم المؤمن له او سائق المركبة المتسببة بالحادث او المتضرر بتبليغ شركة التامين بالحادث خلال مدة معقولة وعليهم ان يتخذوا جميع الاحتياطات والاجراءات الضرورية لتجنب تفاقم الضرر الناجم عن الحادث او زيادته وفي حال اخلالهم بذلك يحق لشركة التامين الاحتجاج بالاضرار التي لحقت بها جراء ذلك.
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، لا يجوز لشركة التامين رفض طلب تعويض المتضرر بحجة التاخير عن التبليغ عن الحادث.
ب. يلتزم المؤمن له او المتضرر بتزويد شركة التامين بجميع الوثاق المتعلقة بالحادث عند تسلمها بما في ذلك المراسلات والمطالبات والتبليغات ، وفي حال اخلالهما بذلك يحق لشركة التامين الاحتجاج بالاضرار التي لحقت بها جراء ذلك ما لم يكن التاخير مبررا .
المادة 12
تلتزم الجهة المختصة بتضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة المركبة.
المادة 13
أ. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام ، يعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضمان عن اي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التامين.
ب. مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام ، يحق للمتضرر مطالبة شركة التامين مباشرة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التامين التمسك بها تجاه المؤمن له.
المادة 14
أ. على المتضرر مطالبة شركة التامين رضائيا بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الاموال المتضررة قبل مطالبتها قضائيا.
ب. يلتزم المتضرر بعدم اجراء اي اصلاحات على الاموال المتضررة قبل عرضها على شركة التامين.
المادة 15
تعتبر اي تسوية بين المؤمن له والمتضرر ملزمة لشركة التامين اذا تمت بموافقتها خطيا او كانت لمصلحتها.
المادة 16
أ. يجوز لشركة التامين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر ، في اي من الحالات التالية :
1. اذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على رخصة قيادة او على فئة رخصة قيادة لفئة المركبة التي كان يقودها او كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة او معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها.
2. اذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المالوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تاثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى احكام التشريعات النافذة او بسبب وقوعه تحت تاثير المخدر او العقار الطبي .
3. اذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الاغراص المرخصة لاجلها وفق احكام التشريعات النافذة.
4. اذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة احكام التشريعات النافذة او اذا استخدمت في اغراض مخالفة للقانون او النظام العام ، شريطة ان تكون تلك المخالفة ، في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث وان تنطوي على جنحة قصدية او جناية.
5. اذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية.
ب. يجوز لشركة التامين الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في اي من الحالتين التاليتين :
1. اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادث.
2. اذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته المركبة سرقت او استعملت دون وجه حق.
ج. يجوز لشركة التامين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في اي من الحالتين التاليتين :
1. استعمال المركبة لنقل الاشخاص دون ان تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية او مصرحا لها بذلك .
2. نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق احكام التشريعات النافذة ، وفي هذه الحالة ، يتم احتساب حق شركة التامين في الرجوع على اساس نسبة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة عن الحد المسموح به الى عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة اثناء وقوع الحادث .
المادة 17
للمجلس بناء على تنسيب رئيسه المستند الى توصية المدير العام تحديد اقساط التامين الالزامي للمركبات واي زيادة او تخفيض عليها تقتضيها المعلومات المتعلقة بالحوادث والمخالفات المرورية المسجلة على المركبة او المؤمن له او السائق ، وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 18
أ. تعتبر وثيقة التامين الالزامي للمركبة غير الاردنية الموجودة داخل المملكة سارية المفعول حكما طيلة فترة وجودها فيها ، ويستوفى فرق قسط التامين الالزامي عند مغادرتها المملكة وفق اسس تحدد بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.
ب. لا يجوز السماح للمركبة غير الاردنية بمغادرة المملكة الا بعد تقديم ما يثبت دفع فرق قسط التامين الالزامي.
المادة 19
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 20
أ. يلغى نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 وما طرا عليه من تعديل ، على ان يستمر تطبيقه وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على وثائق التامين المبرمة قبل نفاذ احكام هذا النظام الى حين انتهاء مددها.
ب. يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام ذلك النظام الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
[b]