«العفو العام» : «جرائم المنافسة» مشمولة بـ «القانون»
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

«العفو العام» : «جرائم المنافسة» مشمولة بـ «القانون» Empty«العفو العام» : «جرائم المنافسة» مشمولة بـ «القانون»

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الأحد 26 يونيو 2011 - 1:27

عمان 1

اعتبرت لجنة العفو العام ان
جميع الجرائم المنصوص عليها في احكام المادة 12/أ/4 من قانون المنافسة رقم
33 لسنة 2004 مشمولة بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 لانها من نوع
الجنح ولم يتم استثناؤها من الاستفادة من قانون العفو العام بموجب المادة
الثالثة من القانون ذاته .



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة
الخاصة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون العفو العام رقم (10) لسنة
2011 للنظر فيما ورد بكتاب وزير الصناعة والتجارة لبيان الرأي القانوني
حول الوضع القانوني للشكاوى والتحريات المنظورة حالياً لدى مديرية
المنافسة والتي تقوم بها استناداً لأحكام المادة 12/أ/4 من قانون المنافسة
رقم 33 لسنة 2004 .



وبعد الإطلاع على قانون
المنافسة رقم 33 لسنة 2004 تجد اللجنة أنّ المادة 12/أ/4 منه تنص على ما
يلي :- « تتولى المديرية ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام
والصلاحيات التالية : إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناءً
على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات أو تلك التي تكلفها بها المحاكم المختصة
وإعداد تقرير عن نتائجها ورفع التنسيبات أو التقارير للوزير أو للمحكمة
حسب مقتضى الحال « .



وتنص المواد 20 و 21 و 22 على
الغرامات التي يعاقب بها المخالفون لأحكام المواد 5 و 6و 8 و 9 و 10 من
قانون المنافسة ، كما تنص المادة 23 على الغرامات التي تفرض على من يفشي
أي معلومات سرية حصل عليها من أي مصدر ، وتنص المادة 24 من القانون ذاته
على الغرامات التي تفرض على من يمنع موظفاً مكلفاً بأداء مهامه وفق
الصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة (19) من هذا القانون أو أخفى أو أتلف
مستندات أو وثائق أو سجلات أو ملفات تفيد التحقيق .



وحيث إنّ جميع هذه الجرائم من نوع الجنح ولم يتم استثناؤها من الاستفادة من قانون العفو العام بموجب المادة الثالثة من هذا القانون .


لذا تعتبر جميعها مشمولة بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .


كما قررت لجنة العفو العام
انه يحق لوزارة العمل أن تستوفي رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي ومن حقها
أيضا تقاضي نفقات تسفير العامل المخالف.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة
الخاصة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون العفوالعام رقم (10) لسنة
2011 والمكلفة بنظر كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا
القانون وذلك لدراسة كتاب وزير العمل تاريخ 21/6/2011 ومدى انطباق قانون
العفو العام على المواضيع الواردة في الكتاب.



ومن تدقيق كتاب وزير العمل
المذكور يتبين أنه يتضمن السؤال فيما إذا كان قانون العفو العام رقم 10
لسنة 2011 يشمل الأثر الرجعي لرسوم تصاريح العمل الواردة في المادة (12/ب)
من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والرسوم الواردة في المادة
(12/ج) من ذات القانون، كما يتضمن الكتاب السؤال فيما إذا كان قانون العفو
العام يشمل قرار تسفير العامل المخالف لأحكام الفقرة (ز) من المادة (12)
من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.



وبالإطلاع على قانون العمل
رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته تجد اللجنة أنّ الرسوم الواردة في المواد
(12/ج/1) و(10/د) لا تعتبر عقوبات جزائية وإنما هي رسوم عادية تستوفيها
وزارة العمل عن تصاريح العمل عند إصدارها أو عند تجديدها وحتى لو كان ذلك
بأثر رجعي ، كما أن نفقات تسفير العامل المخالف المفروضة على صاحب العمل
أو مدير المؤسسة لا تعتبر من العقوبات الجزائية.


remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية