مسودة قانون العفو العام: إعفاء جميع جرائم المطبوعات والنشر والقتل غير العمد
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

مسودة قانون العفو العام: إعفاء جميع جرائم المطبوعات والنشر والقتل غير العمد Emptyمسودة قانون العفو العام: إعفاء جميع جرائم المطبوعات والنشر والقتل غير العمد

ahlam
ahlam
vip
vip
 نُشر في الإثنين 23 مايو 2011 - 3:27

مسودة قانون العفو العام: إعفاء جميع جرائم المطبوعات والنشر والقتل غير العمد

نصت مسودة قانون العفو العام لسنة 2011 ، على إعفاء جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت، وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.



واستثنت المسودة من العفو، القاتل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض والشروع التام في: التجسس، والمخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8)-(11) و(21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988، والتعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.



كما نصت في المادة (3) على أن العفو لا يشمل أيضا: الخيانة المنصوص عليها في المواد (110) و(117) من قانون العقوبات، الفتنة المنصوص عليها في المواد (142)-(146) من قانون العقوبات، الإرهاب المنصوص عليها في المواد (147)-(149) من قانون العقوبات، جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين (157) و(158) من قانون العقوبات، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170)-(177) من قانون العقوبات، تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239)-(255) من قانون العقوبات، التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262)-(265) من قانون العقوبات، الجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد (282)-(286) من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292)-(302) من قانون العقوبات، القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 335-328 من قانون العقوبات.



كما لا يشمل العفو جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (400) -(406) من قانون العقوبات، جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين (1/438) و(439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441)- و(442) من قانون العقوبات.

في حين نصت المادة (4) من المسودة على أنه لا يوجد في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.



وبحسب المادة (5) من مسودة القانون، يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.



ونصت المادة (6) من المسودة على أن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز، رئيس النيابات العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير، ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.



ووفقاً للمادة (7) من المسودة، فإن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.



وبحسب المسودة، فإن الأسباب الموجبة لقانون العفو العام، تأتي في ظل الحاجة الماسة له بعد أن كان آخر عفو عام في المملكة قد صدر في العام 1999، مما يوجب إصدار عفو عام آخر يستهدف التخفيف على المواطنين جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي يعانون منها.



وأشارت المسودة الى أن هذا القانون يأتي لتمكين الدولة من استعادة وتحمل مستحقاتها المالية المترتبة على المواطنين، الذين لم يعودوا يستطيعون الوفاء بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم لخزينة الدولة بسبب الظروف المالية والاقتصادية، وإعفائهم من الغرامات لتسهيل استرداد الأصول المالية المترتبة لخزينة الدولة والتسهيل على المواطنين بالسداد.



ووفقاً للمسودة، يهدف القانون الى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، من دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.


المصدر : الحقيقة الدولية
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية