عقوبه جريمة الاغتصاب
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

عقوبه جريمة الاغتصاب Emptyعقوبه جريمة الاغتصاب

ahlam
ahlam
vip
vip
 نُشر في الأحد 10 أبريل 2011 - 2:24

جريمة الاغتصاب
تنص المادة (292) من واقع انثى ( غير زوجة) بغير رضاها سواء بالاكراه أو
التهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن
عشر سنوات أما الفقره (ب) من نفس المادة فلقد شددت العقوبة الى الاعدام
اذا وقع الاغتصاب على فتاة لم تتم الخامسة عشر من عمرها. ولقد تناولت
المادة (232) حالة من كانت تعاني من ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي وكانت
فوق الخامسة عشر من العمر بحيث تصل العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقته
مدة لا تقل عن عشرة سنوات بينما تبين المادة (294) العقوبة على من واقع
انثى (غير زوجة) اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من
عمرها بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمسة سنوات.
أما ما يدلرج تحت باب العنف الاسري ضمن هذا الباب فهو يتمثل في نص المادة
( 295 ) والتي تنص على أن :
1- من واقع انثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان
الجاني أحد أصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي أو واقعها احد محارمها أو من
كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب
بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
2- ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدم أو
عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلاات التي يستخدمها
من هذه السلطة .

المزيد حول الموضوع: http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=13573#ixzz1J3GgoGEv
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية