نُشر في السبت 15 يناير 2011 - 18:57
:
فرض الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن .
وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها:
الذهب والفضة
يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص
ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة
والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999)
الذهب والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها 2.5%
من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة .